Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية قضاء الرمي في الصباح قبل زوال اليوم الثاني

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ١٨٩

س٤: هل يجوز

قضاء الرمي في الصباح قبل زوال اليوم الثاني

أم يرميها بعد الزوال مع رمي اليوم الذي بعده؟

ج٤: الرمي في أيام التشريق لا يصح إلا بعد زوال الشمس، ولا يجوز ولا يجزئ في الصباح؛ لأن النبي ﷺ لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » . ومن فاته رمي يوم فإنه يرميه في اليوم الذي بعده بعد الزوال، ويبدأ به كله قبل رمي اليوم الآخر، ثم يعود بعد رمي الجمرة الأخيرة فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني.