فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١/ ٤٣٤
السؤال الثلاثون والحادي والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س ٣٠: هل يجوز
بدء الكفار بالسلام،
خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟
ج ٣٠: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولو كان من ذوي الهيئات؛ لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك، كقوله ﷺ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١) » الحديث، رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس … الرئيس
عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز