فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ١٤٢
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٥٠)
س١: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟
ج١: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة ﵂: «كنا مع النبي ﷺ محرمات، فإذا دنا منا الرجال