فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
السؤال السابع والعشرون والثامن والعشرون من الفتوى رقم (١١٩٦٧)
س ٢٧: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى، وما هي حدود تلك الصحبة؟
ج ٢٧: لا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأولياء، ولكن لا تجوز معاملتهم بما يخالف الشرع المطهر، بل يشرع لمعاملتهم الرفق والقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (١) الآية من سورة البقرة، وقوله سبحانه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٣) الآية من سورة العنكبوت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس … الرئيس
عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز