Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية اتخاذ الأصدقاء من النصارى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٣٠

السؤال السابع والعشرون والثامن والعشرون من الفتوى رقم (١١٩٦٧)

س ٢٧: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى، وما هي حدود تلك الصحبة؟

ج ٢٧: لا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأولياء، ولكن لا تجوز معاملتهم بما يخالف الشرع المطهر، بل يشرع لمعاملتهم الرفق والقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (١) الآية من سورة البقرة، وقوله سبحانه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٣) الآية من سورة العنكبوت.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس … الرئيس

عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز