فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
س٢: إنني ذهبت من الجبيل إلى جدة، وبدا لي وأنا في جدة قبل رجوعي إلى الجبيل أن أعتمر، وبالفعل بدأت في أعمال العمرة والشروع فيها، فأحرمت من الجحفة، أو رابغ -المسمى الحالي لها- وأتممت بقية أعمال العمرة، فهل هذا جائز أم لا؟ لأنني سمعت البعض يقول: ميقاتك ميقات أهل جدة من منازلهم، أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.
ج٢:
إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة،
وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال ﷺ: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (٢) » متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه