Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم تكفير من أتى ناقضا من نواقض الإسلام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٢٤

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٥)

س ٢: هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟

ج ٢: أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة.

وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي ﷺ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا (١) » أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس ﵁.

وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ وأتباعهم بإحسان.

لكن من عمل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، كمن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك، كما أوضح ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد.

وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وورد في هذا وعيد شديد.