فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٧٥
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٨)
س٤: إذا
توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى
هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟
ج٤: تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج