Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية لي خال توفي ولم يعقب ولدا هل يجوز أن أحج عنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٤٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٦٢)

س٢:

لي خال توفي ولم يعقب ولدا، هل يجوز أن أحج عنه،

وأعتمر تطوعا؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟

ج٢: إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.