فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٤٠
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٩٣٧٣)
س٣:
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها
وهي مع أقاربها وهم إخوانها؟
ج٣: لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم (١) » ، وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز