فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٣٧
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٥)
س٢:
هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج٢: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.