Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٥)

س٢:

هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟

ج٢: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.