Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم تكفير المعين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤١٨

تكفير المعين

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٦)

س ٥: ما

حكم تكفير المعين؟

ج ٥: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز