Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٢١

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥)

س١: ما حكم

دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما،

وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله ﷺ؟

ج١: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ