فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ١٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٧٢)
س١: يقول الله ﵎: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا.
ج١: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،