Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية توبة المرتد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤١٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨١٤٦)

س ٢: إذا نقض المسلم إسلامه، وبعد مدة قليلة استغفر ربه. فهل في هذه الحالة يشترط عليه أن يجدد توبته ويقول الشهادتين؟

ج ٢:

توبة المرتد

على حسب حاله، فإن كان بفعل شيء محرم يوجب الردة، فبتركه مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بترك شيء واجب فبفعله مع الندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بقول شيء، فتوبته بترك ذلك مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. فتارك الصلاة توبته بفعلها مع الندم على ما مضى منه،