Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صيام المرأة بغير أذن زوجها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٩٥

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣٠٧)

س٣: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها في غير شهر رمضان؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها لما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه (١) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) . انظر (فتح الباري ٩\ ٢٩٣) . ولما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه (٢) » . رواه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج٧ ص١٢٨) ، ورواه ابن ماجه في (سننه ج١ ص٥٦) . وعلى ذلك فلا يحق للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه؛ لأن صيام التطوع سنة وحق الزوج واجب والصيام يمنعها من بعض حقوقه الواجبة له عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز