Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية من مات وعليه صيام صام عنه وليه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٦٣

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٥٧٥)

س٦: مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.

ج٦: يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي ﷺ:

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(١) » والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم