Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٦٢

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٦٣٤٢)

س٥:

جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه،

فما حكمه؟

ج٥: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه