Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية أفطار الطبيب من أجل علاج المرضى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٠٣

س١٤: أ - هل يجوز لطبيب في الأحوال العادية أن يفطر إذا تعب من علاج المرضى، وما الحكم إذا كان يجري عمليات جراحية قد يستغرق بعضها وقتا طويلا، وهل يختلف الحكم إذا كانت الحالة حالة إسعافية؟

ب - هل يجوز للمريض أن يفطر بسبب آلام الأسنان؟

ج١٤: لا يجوز للطبيب أن يفطر من أجل علاج المرضى إلا إذا كانت حالة المريض حالة خطرة وتوقف علاجها على إفطار الطبيب المعالج، فيجوز إفطار الطبيب في هذه الحالة؛ لأنه لإنقاذ معصوم من هلكة، وإذا احتاج المصاب بآلام الأسنان إلى الإفطار فإنه يفطر؛ لأنه في هذه الحالة يكون من المرضى الذين رخص الله لهم بالإفطار.