فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (١٦٣٢٨)
س١: رجل
وقع له الشك في طلوع الفجر، وهو يريد أن يتناول طعام السحور،
فماذا يفعل؟
ج١: الأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين له طلوع الفجر بالمشاهدة أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن على طلوع الفجر.
س٤: ما هو الدعاء المطلوب من الصائم قبل أن يبدأ بالإفطار؟
ج٤: يشرع الدعاء عند الفطر من الصيام، ومن ذلك ما في سنن أبي داود عن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله (١) » وعن معاذ بن زهرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (٢) » رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والمستحب أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره.