Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية باشر امرأته وحدث له انتصاب فأنزل وهو صائم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٦٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٨٣)

س٢: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائما ومتوضئا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟

ج٢: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله ﷺ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم (١) » متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم