Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية المسافر خارج بلده للدراسة هل يرخص له بالفطر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٤٠

الفتوى رقم (١٦٩٧٥)

س: هل نصوم في هذه البلاد (الهند) مع العلم أن مدة مكوثنا معلومة على وجه التقريب، حيث إن أكثرنا يصوم رمضان، فهل إفطارنا مشروع لو أفطرنا؟

ج: يجب عليكم صيام رمضان؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لكم الإفطار؛ لأنكم مقيمون في موطن الدراسة، ولستم في حكم المسافرين، والله لم يأذن بالإفطار إلا للمريض والمسافر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) ، ويلحق بهما الحامل والمرضع بدلالة الأدلة، منها: حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب، عند الترمذي قال: «أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ، فأتيت رسول الله ﷺ فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم،