Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٣٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٨٨)

س٢:

توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض،

فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟

ج٢: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » . متفق عليه من حديث عائشة ﵂.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ