فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٩/ ١٣٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٨٨)
س٢:
توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض،
فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟
ج٢: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » . متفق عليه من حديث عائشة ﵂.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ