Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية مريضة لا تستطيع الصيام ولا الإنفاق

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٢٧

الفتوى رقم (١٧٩٩٥)

س: امرأة مريضة بمرض مزمن فلم تصم شهر رمضان الذي سبق، وهي الآن لا تستطيع تعويض ما فات من الأيام التي أفطرتها، وإن كانت قد أفطرت شهر رمضان كله، كما أنها لا تملك ما تنفق به أو تطعم به، وأحيط علمكم أن الأطباء منعوها من الصيام، فماذا تفعل وكيف يكون الحل إذا وافت هذه المرأة المنية؟ بارك الله فيكم وأعانكم بتوفيقه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على هذه المرأة أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، ومقدار ما تدفعه عن كل يوم: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، وإذا كانت في الوقت الحاضر لا تستطيع الإطعام فإنه يسقط عنها؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وإن أطعم عنها أحد المحسنين