Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صيام المريض الذي لا يستطيع الصوم ومرضه لا يرجى شفاءه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١١٣

الفتوى رقم (١٨٨٣٢)

س: زوجتي امرأة في السابعة عشرة من عمرها، يوجد بها نقص في الدم، والدكتور محذرها من الصيام، وعليها ثلاث رمضانات لم تصم منها إلا القليل، ولا تستطيع القضاء، كلما قضت يومين أو ثلاثة تسبب إلى نقلها للمستشفى، والدكتور محذرها من ذلك، وحيث إن جسمها هزيل فأرجو إفادتنا عما يجب عليها أثابكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فليس على زوجتك صيام، وإنما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) ، أي: يجب على الذين يعجزون عن الصيام لمرض مزمن أو هرم أن يدفعوا عن كل يوم طعام مسكين، كما فسرها بذلك ابن عباس ﵄ وجماعة من السلف، وإذا شفيت وقدرت على الصيام مستقبلا لزمها أن تصوم.