Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية نصحها الأطباء بعدم الصوم لإجرائها عملية هل يسقط عنها الصوم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٩٦

الفتوى رقم (١٣٩١١)

س: أجريت عملية جراحية في مدخل شهر رمضان الكريم، ولم أصم شهر رمضان لنصح الدكاترة بعدم صومه، وقد زكيت عن كل يوم بمد بر، وقد سألت أهل العلم وقال البعض: يصح الإطعام، والبعض الآخر قال: لازم صومه، فأرجو من فضيلتكم – وقد مر على هذا الصوم سنتان لم أصمه:

١ - هل يجب صومه أم هو صحيح؟

٢ - إذا كان غير صحيح هل يجوز صومه قبل شهر رمضان القادم؟

ج: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان عند إجراء العملية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١)