Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية النفساء عليها القضاء بالإجماع وليس عليها إطعام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٧٥

الفتوى رقم (١٧٦٤٥)

س: لقد علمنا من الكتب الإسلامية أن على النفساء والمرضع والحامل إذا أفطرن - الواحدة شهر رمضان - عليهن القضاء، ولكن قرأت كتاب: (تحفة العروس) ، وقد ورد فيه: ليس على المرأة النفساء ولا المرضع ولا الحامل قضاء، وإنما عليهن فدية، وقد استدل بالحديث: «الحبلى والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية ولا قضاء عليهما» ابن عمر وابن عباس، علما بأن مؤلف (تحفة العروس) هو محمود مهدي الإستانبولي، صفحة ٣٠٢.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، ف

النفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام،

والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا