Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية النفساء والحامل والمرضع عليهن قضاء ما أفطرنه من رمضان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٧٠

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٢٢)

س٢: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونا وجهلا، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

ج٢: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.