Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية لا تطهر المرآة من الحيض حتى ترى الطهر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٥٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠١٩)

س٢: اغتسلت زوجتي عن الدورة الشهرية في اليوم الأول من رمضان، وصامت قبل أن تغتسل، هل صيام هذا اليوم صحيح، وأحيانا بعد أن تغتسل ينزل عليها قطرات من الدم، هل يجب أن تعاود الاغتسال؟

ج٢: يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض عند انقطاع الدم تماما، بحيث ترى الطهر التام، وما دام يخرج منها دم ولو يسير فإنها تعتبر حائضا ما لم تبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما؛ لقول أم المؤمنين عائشة ﵂: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، ومن انقطع عنها الدم وصامت قبل الاغتسال فصومها صحيح؛ لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم، ولأن النبي ﷺ كان يصوم وهو جنب ثم يغتسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز