Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا كان الرجل قادرا على الصيام وأمره شيخه بعدم الصيام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٤٢

الفتوى رقم (١٥٦١٧)

س: رجل قال له شيخه: لا تصم، وهو قادر على الصيام، ليس له عذر شرعي، ظانا أن شيخه سينجيه من عذاب الله، وأن شيخه قادر على أن يكفر له هذا العمل، فما رأي الدين فيه، وما حكم تركه لفريضة الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا تجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله، سواء كان شيخا أو غيره؛ لقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » رواه أحمد والحاكم، وقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » متفق عليه.

وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، لا يجوز لمسلم تركه إلا في حالة العذر الشرعي؛ كمرض أو سفر، بشرط القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣) ، ثم لا يجوز لك أن تتبع أحدا