Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تارك الصلاة هل يصح صومه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣٩

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٥٩٢٨)

س٥: يوجد من يصوم رمضان دون أن يؤدي فريضة الصلاة، هل صيامه مقبول؟

ج٥: الذي لا يصلي لا يصح منه الصيام حتى يتوب إلى الله تعالى ويقيم الصلاة؛ لقوله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (١) » ، والكافر لا يصح منه عمل.