Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية وقت الإفطار

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣١

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٣٦)

س٢: ما حكم من أفطر من صومه بعد صلاة المغرب في رمضان، مثلا في الساعة التاسعة أو العاشرة؟

ج٢: يشرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس؛ لفعل النبي ﷺ وقوله، فعن سهل بن سعد ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (١) » متفق عليه. وتأخير الإفطار عن غروب الشمس مخالف للسنة، وهو من فعل المبتدعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز