Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إقامة حفلة رقص فرحا بالميت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤٣٩

الفتوى رقم (١٨٢٨٧)

س: في البلد التي أسكن فيها يوجد بعض الناس إذا مات أحد منهم يخبرون الذي زوج ابنتهم بموت هذا الشخص أي (الصهر) ويحدد لهم يوم أن يأتوا بالبندقيات والرقص ودب المعازف ليلعبوا فرحا لموت هذا الشخص إن لم تفعل هذه الأشياء ورفضت يأخذون ابنتهم منك قهرا بدون طلاق بين الزوج والزوجة، فما حكم هذه القضية إذا كنت مسلما ففعلت مثل هذا الفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج: هذا العمل من الأعمال المبتدعة في الدين، فلا يجوز عمله ولا السكوت عنه، والواجب على جهات الاختصاص الشرعية