Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية يباشر تغسيل الموتى أناس غير ملمين بأحكام تغسيل الميت وتنظيفه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٣٨٨

عليه المسلمون، وقد يؤدي ذلك إلى الغلو المحرم في ذلك الميت أو نشر عيوبه إن رؤي على هيئة غير حسنة، لكن إن أحب أهله أن يكشفوا عن وجهه قبل غسله أو بعد غسله لتقبيله أو ليروه لفترة قصيرة لا تؤثر على تأخير تجهيزه أو دفنه، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا تراه أو تقبله امرأة أجنبية منه إن كان رجلا، وكذلك أن لا يرى المرأة الميتة إلا محارمها، ويدل لذلك حديث عائشة السابق، وما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي ﷺ – لا ينهاني (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره البخاري تعليقا، وأخرجه الإمام مسلم والنسائي والبيهقي وابن حبان وغيرهم، وما روته عائشة ﵂ قالت: «قبل النبي ﷺ – عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه (٢) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج ٦ ص ٥٦) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

خامسا: الثابت من سنة النبي ﷺ – بعد دفن الميت وتسوية قبره أن يدعى للميت ويسأل الله له المغفرة والتثبيت، ولا بأس حين الدعاء له أن يقف قليلا عند القبر، ويدل لذلك ما رواه عثمان بن عفان ﵁، «أن النبي ﷺ – كان إذا