Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية يباشر تغسيل الموتى أناس غير ملمين بأحكام تغسيل الميت وتنظيفه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٣٨٣

ابنته: «اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا (١) » الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن كان المتوفى امرأة فيضفر رأسها بثلاثة قرون عند غسلها، وتجعل من ورائها ويستحب أن يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وبعد الفراغ من تغسيل الميت يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويوضع الحنوط والطيب فيما بينهما، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة، أو لفافة فقط أجزأ. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، درع وخمار وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة أجزأ ذلك.

فإذا فعل المغسل ومن يكفن الميت ذلك ولو المجزئ في تلك المدة المذكورة فلا بأس بذلك، لكن ينبغي لمن يغسل الميت ويجهزه أن يعنى بذلك على أكمل وجه