فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١/ ٢٩٦
طمس الصور
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٤٨)
س ٢: هناك بعض التحف المجسمة على هيئة أشخاص. فهل نطمس الوجه - نغير ملامحه بالنسبة للأجسام - أم نقطع رؤوس تلك الأجسام؟
ج ٢: الواجب طمس الصور المجسمة وغيرها بإزالة رؤوسها أو إتلافها؛ لقوله ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمستها (١) » وقوله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (٢) » ، ولأنه ﷺ أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز