فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٢٣٤
الفتوى رقم (٢٠٥٢٩)
س ١:
هل يجوز للأخ أو الابن أن يقف على تغسيل أخته أو أمه
في حالة وجود اثنين من المغسلين غير محارم للموتى؟
ج ١: المرأة يتولى تغسيلها النساء، ولا يشترك معهن الرجال أبدا، ولو كان من محارم المرأة في الحياة، إلا الزوج فإنه يجوز أن يغسل زوجته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز