Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تكفين المحرم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٣٢

الفتوى رقم (١٦٢٦٥)

س: نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

١- إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس.

٢- إذا كان الوجه أو الرأس مشوها نتيجة حادث.

٣- إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلا.

٤- إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.

ج: السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث