Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٣٠

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٧٤٤)

س ٤:

هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة

إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟

ج ٤: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة ﵂: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك (١) » رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁ بوصية منه، وهكذا فاطمة ﵂ غسلها زوجها علي ﵁.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز