فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٢٢٤
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٠٠٦)
س ٣: هل يلقن الطفل الصغير إذا توفي وعمره ٥ سنوات فما دون؟
ج ٣: لا يلقن الطفل الصغير عند موته؛ لأنه غير مكلف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز