Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية القنوت في آخر ركعة من صلاة العيدين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٥٠

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٧٣٣٢)

س ٨: هل يجوز

القنوت في آخر ركعة من صلاة العيدين

أم لا؟

ج ٨: القنوت إنما يشرع في صلاة الوتر أو في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة النبي ﷺ، والقنوت في النوازل يجوز في جميع الصلوات الخمس بعد الرفع من