Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تكبيرات العيدين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٤٧

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٤٤٤)

س ٣: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟

ج ٣:

تكبيرات العيدين

في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد