فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ١٤٧
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٤٤٤)
س ٣: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟
ج ٣:
تكبيرات العيدين
في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد