Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٤٦

الفتوى رقم (١٨٣٥٢)

س:

ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟

ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي ﷺ لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.