فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ١٤٦
الفتوى رقم (١٨٣٥٢)
س:
ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟
ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي ﷺ لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.