فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٩١
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٦٥٤)
س ٢: ماذا أعمل لصلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أصلي ظهرا بدل صلاة الجمعة؟ لو أترك العمل يوم الجمعة فيلزم علي عدم العمل لمدة أسبوع كامل
ج ٢: إذا
لم تتمكن من صلاة الجمعة مع من يقيمونها لبعد المسافة
فإنك تصلي في العمل ظهرا أربع ركعات لقول الله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز