Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية استعارة مكان لصلاة التراويح فهل تصلى فيها الجمعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٧٨

الفتوى رقم (١٨٢٤٠)

س: نتوفر على مسجدين جامعين تقام فيهما الصلوات الخمس والجمعة، ويتزايد الإقبال عليهما أيام شهر رمضان، فاستعار جماعة من المسلمين في أحد أحياء المدينة قاعة ليقيموا صلاة التراويح لمدة شهر واحد فقط، فهل تصح لهم صلاة الجمعة في هذه القاعة المستعارة بصفة مؤقتة ولمدة شهر واحد فقط، أي: إنشاء أربع جمع خلال شهر رمضان فقط؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المصلين يكثرون في شهر رمضان فيضيق المسجدان بهم، فلا حرج في استعارتكم مصلى يستوعب المصلين، والواجب على المسلم أن يحرص على الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد دائما، ولا يخص ذلك برمضان ولا بغيره، فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة في حق الرجال، وقد صح عن النبي ﷺ – أنه قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (١) » .