Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية عدد أذان الجمعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٦٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٨٠)

س ٢:

عدد أذان الجمعة:

المالكية: الأذان ثلاث مرات بعد دخول الإمام. الحنابلة: هذا بدعة، ولا جمعة لمن قام بهذا لأن الرسول ﷺ – أذن مرة واحدة فقط، ولذلك أخذوا مسجدا لهم مبتعدين عن هذه البدع. المسألة الأولى والثانية كانتا سببين أساسيين في التفرقة بين المساجد، ومن مات من المالكية لا يستغفر له؛ لأنه مات على كفر

ج ٢: المشروع للجمعة بعد دخول الإمام أذان واحد كما كان في عهد النبي ﷺ – ولا تجوز الزيادة وتعتبر بدعة؛ بدليل قوله ﷺ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » فمن فعله فهو آثم، لكن لا تبطل جمعته، وعلى الجميع التفاهم في مسائل العلم بالحكمة والأسلوب الحسن، وحسن النية دون العنف والتشدد والتهاجر، أصلح الله الجميع، أما الأذان الأول يوم الجمعة فهو من سنة الخلفاء الراشدين، فعله عثمان بن عفان ﵁ ووافقه عليه الصحابة ﵃ في وقته، منهم علي ﵁، وقد قال ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٢) »