Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الجمع بين الصلاتين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٧

الجمع بين الصلاتين

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧١)

س ١: تسأل جمعيتنا المسماة: (جمعية اتحاد شباب مسلمي كيروان) عن موضوع الجمع بين المغرب والعشاء، الاختلاف على صفة الجمع؛ الفرقة الأولى تقول:

ليس هناك ذكر بينهما، وتستدل بحديث عبد الله في البخاري: «رأيت النبي ﷺ – إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين (١) » … إلخ.

الفرقة الثانية تقول:

الذكر بينهما وتستدل بحديث أبي هريرة في البخاري أيضا: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا (٢) » … حتى قوله ﷺ «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين (٣) » .

فأينا على صواب؟

ج ١: إذا احتاج المسلم للجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح الجمع فإنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا فصلا يسيرا تأسيا بالنبي ﷺ.