فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ١٧
الجمع بين الصلاتين
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧١)
س ١: تسأل جمعيتنا المسماة: (جمعية اتحاد شباب مسلمي كيروان) عن موضوع الجمع بين المغرب والعشاء، الاختلاف على صفة الجمع؛ الفرقة الأولى تقول:
ليس هناك ذكر بينهما، وتستدل بحديث عبد الله في البخاري: «رأيت النبي ﷺ – إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين (١) » … إلخ.
الفرقة الثانية تقول:
الذكر بينهما وتستدل بحديث أبي هريرة في البخاري أيضا: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا (٢) » … حتى قوله ﷺ «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين (٣) » .
فأينا على صواب؟
ج ١: إذا احتاج المسلم للجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح الجمع فإنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا فصلا يسيرا تأسيا بالنبي ﷺ.