فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٧
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٤٤)
س ١:
هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟
ج ١: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله ﷺ «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر (١) » قيل لابن عباس ﵄: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي ﷺ «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس (٢) » متفق عليه.