Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية يؤتى بالمتهم بالسرقة ويوضع عليه حديدة محمية في النار إذا لم يعزف لم تضره النار

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٢٦٤

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٥٣)

س٣: يوجد عندنا بعض الأشخاص، يأتي عندهم المتهم في السرقة ويضع عليه حديدة محمية في النار، فإذا اعترف فبها، وإذا لم يعترف لم تضره النار. فهل يجوز هذا العمل في دين الله؟

ج ٣: هذا العمل عمل باطل لا يجوز، وهو من الشعوذة المحرمة التي تخل بالعقيدة، فالواجب تركه واللجوء إلى الطرق