Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التبليغ خلف الإمام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٥٣

التبليغ خلف الإمام

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨١٤٨)

س٦: في هذا الموضوع اختلاف كثير، إذا كبر الإمام في صلاة الجماعة يرفع المبلغ صوته بالتكبير ليسمع جميع المأمومين في ركوعهم وسجودهم وجميع حركاتهم في الصلاة، كثير من جمعية أهل السنة في مدن أخرى يكرهون هذا ويقولون: إن ذلك بدعة، ويستدلون بما في كتاب (فقه السنة) : أنه يستحب عند الحاجة إليه، ولكن إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فصار بدعة مكروهة، واستدلوا أيضا بما قالوا: إنهم قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أن التبليغ خلف الإمام لم يقع في عهد رسول الله ﷺ إلا مرتين فقط، وكل مرة بسبب - وليس عندنا هذا الكتاب في لاغوس - فيقول إمام أهل السنة بمدينة (لاغوس) : " إنه لا يقبل أن التبليغ خلف الإمام يكون بدعة للأسباب التالية:

١ - أن الذي في كتاب (فقه السنة) أنه بدعة مكروهة إذا بلغ صوت الإمام الجماعة؛ لأن ذلك حكم باتفاق الأئمة، ليس بقول الرسول ﷺ.

٢ - أن الذي قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أنه لم يقع التبليغ إلا مرتين في حياة رسول الله ﷺ فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم