فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٣٥٠
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٤٧)
س١: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف، فهل يصلي وحده خلفهم أم يسحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه؟
ج١: من دخل والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له مكانا في الصف، فإن لم يتمكن فإنه يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يتمكن فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف؛ لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لفذ خلف الصف (١) » ، «وأمر ﷺ من رآه يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة (٢) » .